على البصري قال سئلت ابا الحسن الأخير (عليه السلام) وقلت له ان ابنة شهاب تقعد أيام أقرائها فإذا هي اغتسلت رأت القطرة بعد القطرة قال فقال مرها فلتقم بأصل الحائط كما يقوم الكلب ثم تأمر امرأة فلتغمز بين وركيها غمزا شديدا فإنه انما هو شئ يبقى في الرحم يقال له الإراقة وانه سيخرج كله ثم قال لا تخبروهن - 1 - بهذا وشبهه وذروهن - 2 - وعلتهن - 3 - القذرة قال ففعلت - 4 - بالمرئة الذي قال فانقطع عنها فما عاد إليها الدم حتى ماتت.
ويأتي في رواية الدعائم (7) من باب (15) ان الصلاة تجب على المرأة إذا كانت طاهرة بمقدار أدائها من قوله (عليه السلام) وعلامة الطهر ان تستدخل قطنة فلا يعلق بها شئ فإذا كان ذلك فقد طهرت.
(10) باب حكم الحبلى إذا رأت الدم 2869 (1) كا 28 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سليمان بن خالد قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) جعلت فداك الحبلى ربما طمثت فقال نعم وذلك أن الولد في بطن أمه غذائه الدم فربما كثر ففضل عنه فإذا فضل دفعته (دفقته - خ ل) فإذا دفعته (دفقته - خ) حرمت عليها الصلاة وفى رواية أخرى إذا كان كذلك تأخر الولادة.
2870 (2) كا 28 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد صا 139 - أخبرني الشيخ ره عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن يب 110 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء (القلا - خ يب صا) عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) قال سألته عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيام حيضها مستقيما في كل شهر فقال تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها فإذا طهرت صلت.
2871 (3) كا 28 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وأبو داود جميعا عن الحسين بن سعيد صا 138 - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين