(21) باب حرمة وطئ الحايض وجواز الاستمتاع منها بغير الوطئ وانه لا بأس بوطئ المستحاضة قال الله تعالى (في سورة البقرة ى 222) ويسئلونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
2962 (1) يب 114 - علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مالك بن أعين قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المستحاضة كيف يغشيها زوجها قال تنظر الأيام التي كانت تحيض فيها وحيضتها مستقيمة فلا يقربها في عدة تلك الأيام من ذلك الشهر ويغشيها فيما سوى ذلك من الأيام ولا يغشيها حتى يأمرها فتغتسل ثم يغشيها ان أراد.
2963 (3) ئل 108 - العياشي في تفسيره عن عيسى بن عبد الله قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) المرأة تحيض يحرم على زوجها ان يأتيها لقول الله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فيستقيم للرجل ان يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج 2964 (3) الدعائم 154 - روينا عن أهل البيت (صلوات الله عليهم) ان المرأة إذا حاضت أو نفست حرمت عليها الصلاة والصوم وحرم على زوجها وطئها حتى تطهر وتغتسل بالماء أو تتيمم إن لم تجد الماء فإذا طهرت كذلك قضت الصوم ولم تقض الصلاة وحلت لزوجها.
2965 (4) وفيه 154 - وروينا عنهم (عليهم السلام) ان من أتى حائضا فقد أتى ما لا يحل له وفعل ما لا يجب ان يفعله وعليه ان يستغفر الله ويتوب اليه من خطيئته وان تصدق بصدقة مع ذلك فهو حسن.
2966 (5) فقه الرضا (عليه السلام) 31 - وإياك ان تجامع امرأة حائضا.
2967 (8) الجعفريات 250 - أخبرنا الشريف أبو الحسن علي بن عبد الصمد