بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر - 1 - (الحضرمي - صا يب 39) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال سألته قلت كيف اصنع إذا أجنبت قال اغسل كفك - 2 - وفرجك وتوضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل - قال الشيخ ره فإنما أراد به الندب والاستحباب دون الوجوب.
وتقدم في رواية أحمد بن محمد (9) من باب (2) كيفية الغسل قوله (عليه السلام) ولا وضوء فيه (اي في غسل الجنابة) وفى رواية ابن حكيم (11) قوله ان الناس يقولون تتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل فضحك (عليه السلام) وقال (عليه السلام) وأي وضوء انقى من الغسل وأبلغ وفى رواية زرارة (12) قوله (عليه السلام) ليس قبله (اي قبل غسل الجنابة) ولا بعده وضوء وفى رواية الدعائم (13) قوله انهم (عليه السلام) قالوا في الغسل من الجنابة يبدء فيه بالوضوء (إلى أن قال (عليه السلام) وبل الشعر حتى يصل الماء إلى البشرة وتوضأ قبل ذلك فقد طهر.
(13) باب اجزاء غسل واحد من أسباب متعددة وعدم ارتفاع حدث الجنابة بغسل المرأة في أثناء الحيض 2598 (1) كا 13 علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى يب 30 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السدي عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة (عن أحدهما (عليهما السلام) - يب) قال إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة - 3 - وعرفة والنحر (والحلق - كا) والذبح والزيارة فإذا اجتمعت (لله - يب) عليك حقوق أجزأها - 4 - عنك غسل واحد قال ثم قال وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها واحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها السرائر 485