(9) قوله الرجل يصيب ثوبه خنزير (إلى أن قال) وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه وفى رواية صفوان (9) من باب (3) ان ماء يخرج من البطن مثل حب القرع لا ينقض الوضوء من أبواب نواقض الوضوء قوله (اي قول من استنجى ثم وجد صفرة) أفأعيد الوضوء قال وقد أنقيت قال نعم قال لا ولكن رشه بالماء.
وفى روايتي عبد الرحيم وعبد الرحمن (7) و (8) من باب (5) حكم المسلوس قوله خصى يبول فيلقى من ذلك شدة ويرى البلل بعد البلل قال (عليه السلام) يتوضأ ثم ينتضح (ثوبه - خ) في النهار مرة واحدة وفى رواية ابن سنان (5) من باب (5) جواز الصلاة في البيع والكنايس من أبواب مكان المصلى قوله سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في البيع والكنايس فقال رش الماء وصل قال وسئلته عن بيوت المجوس فقال رشها وصل وفى رواية الحلبي (7) قوله سئل (عليه السلام) عن الصلاة في بيوت المجوس وهي ترش بالماء قال فلا بأس به الخ فلاحظ.
وفى رواية أبى بصير (8) قوله سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في بيوت المجوس فقال رش وصل وفى أكثر أحاديث باب (6) الصلاة في أعطان الإبل ومرابض الغنم والبقر ما يدل على استحباب رش تلك المواضع بالماء إذا أراد أن يصلى فيها.
(23) باب عدم جواز الصلاة مع النجاسة وحكم من صلى معها عامدا أو ناسيا ومن تذكرها في أثناء الصلاة 1518 (1) كا 113 - يب 239 - صا 182 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم قال إن كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة (أو دم - خ يب صا) قبل أن يصلى ثم صلى (يصلى - خ يب) فيه ولم يغسله فعليه ان يعيد ما صلى (وان كان لم يعلم به فليس عليه إعادة - كا) وان كان يرى أنه اصابه شئ فنظر فلم ير شيئا أجزأه