على غير وضوء فعليه الإعادة وفى أحاديث باب (65) انه من صلى بقوم وهو على غير طهر يعيد ما يناسب ذلك.
(32) باب انه يجب الاتيان بما شك في اتيانه من اجزاء الوضوء ما لم يفرغ منه ولا يجب الاتيان به إذا فرغ منه 2287 (1) يب 28 - أخبرني (أخبرنا - خ) الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد بن إدريس وسعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد ومحمد بن يعقوب عن كا 11 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد (بن عيسى - كا) عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال إذا كنت قاعدا على وضوء - 1 - ولم تدر أغسلت ذراعيك (ذراعك - كا خ) أم لا فأعد عليهما - 2 - وعلى جميع ما شككت فيه انك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء فإذا قمت من (عن - يب) الوضوء وفرغت (منه - يب) فقد صرت في (إلى - كا خ ل) حال أخرى في صلاة - 3 - أو غير صلاة فشككت في بعض ما (قد - يب خ) سمى الله مما أوجب الله تعالى عليك فيه (وضوء - 4 - فلا شئ عليك - كا) وان شككت في مسح رأسك وأصبت في لحيتك بلة - 5 - فامسح بها عليه وعلى ظهر قدميك وإن لم تصب بلة - 6 - فلا تنقض الوضوء بالشك وامض في صلاتك وان تيقنت انك لم تتم وضوئك فأعد على ما تركت يقينا حتى تأتي على الوضوء قال حماد (و - كا) قال حريز قال زرارة قلت له رجل ترك بعض ذراعه - 7 - أو بعض جسده من (في - كا) غسل الجنابة فقال إذا شك وكانت به بلة وهو في صلاته مسح بها عليه وان كان استيقن رجع وأعاد - 8 - عليه الماء ما لم يصب بلة فان دخله الشك وقد دخل (في حال - 9 - أخرى - كا) فليمض في صلاته ولا شئ عليه وان استيقن - 10 - رجع فأعاد الماء عليه وان رآه وبه