1669 (7) الجعفريات 14 - بإسناده عن علي (عليه السلام) في ارض زبلت بالعذرة هل يصلى عليها قال إذا طلعت عليه الشمس أو مر عليه الماء فلا بأس بالصلاة عليها.
1670 (8) الجعفريات 14 - باسناده عنه (عليه السلام) قال إذا يبست الأرض طهرت.
1671 (9) فقه الرضا (عليه السلام) 41 - وما وقعت الشمس عليه من الأماكن التي أصابها شئ من النجاسة مثل البول وغيره طهرتها واما الثياب فلا تطهر الا بالغسل والله اعلم واحكم.
1672 (10) قرب الإسناد 118 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينضح على الثياب ما حاله قال إذا كان جافا فلا بأس - هذا محمول على ما إذا جف بالشمس 1673 (11) يب 77 صا 193 - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألته عن الأرض والسطح يصيبه البول أو ما أشبهه هل تطهره الشمس من غير ما قال كيف تطهره من غير ماء - قال الشيخ ره المراد بهذه الرواية ما إذا لم يجففه الشمس.
وقد تقدم في رواية الجعفريات (7) من باب (14) طهارة عرق الجنب من أبواب النجاسات قوله (عليه السلام) إذا أصابها (اي الأرض) قذر ثم اتت عليها الشمس فقد طهرت وفى بعض أحاديث باب (35) جواز الصلاة على الموضع النجس ما يناسب ذلك.
ويأتي في رواية عمار (16) من باب (8) حرمة لبس الذهب قوله (سئل) عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس ولكنه قد يبس الموضع القذر قال لا يصلى عليه واعلم موضعه حتى تغسله.
(38) باب حكم العجين إذا خبز بالنار وكانت في مائه الميتة وحكم ما احالته النار 1674 (1) صا 29 - أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى