(32) باب حكم الصلاة فيما تدبغ بخرء الكلاب وما ينقع في البول 1606 (1) كا 112 - أحمد بن إدريس عن يب 243 - محمد بن أحمد عن السياري عن أبي يزيد - 1 - القسمي - 2 - وقسم - 3 - حي من اليمن بالبصرة عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) انه سأله عن جلود الدارش التي يتخذ منها الخفاف (قال - كا) فقال (عليه السلام) لا تصل فيها فإنها تدبغ بخرء الكلاب العلل 122 - حدثا محمد بن علي ماجيلويه عن محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد عن أحمد بن محمد بن اليساري عن أبي يزيد القمي - 4 - وقم - 5 - حي من اليمن بالبصرة عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) مثله.
1607 (2) قرب الإسناد 89 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سألته عن أكسية المرغزى والخفاف ينقع في البول ايصلى فيها قال إذا غسلت في الماء فلا بأس (33) باب ان ما يشترى من مسلم أو من سوق المسلمين من الجلود محكوم بالتذكية والطهارة ويصلى فيه ما لم يعلم انه ميتة وحكم المسألة عنها 1608 (1) فقيه 52 - سئل سليمان بن جعفر الجعفري العبد الصالح موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن الرجل يأتي السوق فيشترى جبة فراء - 6 - لا يدرى أذكية هي أم غير ذكية ايصلى فيها قال نعم ليس عليكم (عليك - خ فقيه) المسألة ان ابا جعفر (عليه السلام) كان يقول إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم ان الدين أوسع من ذلك