الوضوء قوله الرجل يبول ولم تمس يده اليمنى شيئا أيغمسها في الماء قال نعم وان كان جنبا.
وفى رواية ابن شاذان (3) من باب (12) تحريم الصلاة على الحائض من أبواب الحيض قوله (عليه السلام) فان قال فلم إذا حاضت المرأة لا تصوم ولا تصلى قبل لأنها في حد نجاسة فأحب الله أن لا تعبد الا طاهرة وفى رواية الحسن بن عبد الله (5) قوله (عليه السلام) ولا يمكنهن (اي الحائضات) العبادة من القذارة (هذه وما قبلها يناسب الباب) ان كان المراد بالنجاسة والقذارة نجاسة بدنها وفى عدة من أحاديث باب دخول الحمام بمئزر من أبواب الحمام ما يناسب الباب.
وفى رواية محمد بن علي بن جعغر من باب كراهة التدلك بالخزف في الحمام قوله (عليه السلام) (لمن زعم أن في ماء الحمام شفاء) كذبوا يغتسل فيه الجنب من الحرام والزاني والناصب الذي شرهما وكل من خلق الله ثم يكون فيه شفاء من العين واستدل في الوسائل على طهارة بدن الجنب برواية زرارة (8) وأبى أسامة (9) وحمزة بن حمران (15) المتقدمة في باب (3) نجاسة المنى ولكنه لا يستفاد منها هذا الحكم وبرواية الحلبس (5) الآتية في باب (27) انحصار الثوب في النجس والظاهر عدم دلالتها أيضا فان المراد بقوله أجنب في ثوبه بقرينة الروايات الكثيرة تنجسه بملاقاته المنى وبرواية العيص بن القاسم (1) الآتية في باب (20) جواز الصلاة في ثوب المرأة إذا كانت مأمونة من أبواب لباس المصلي ولا دلالة فيها أيضا لعدم فرض كونها حائضا أو جنبا.
(15) باب حكم عرق الجلالات 1486 (1) يب 75 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن يب 350 ج 2 - صا 77 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كا 153 ج 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص ابن البختري عن أبي عبد الله