الحيض فقال (أدناه - صا) ثلاثة (أيام - يب صا) وأكثره عشرة.
2815 (2) يب 43 - صا 130 - بهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن كا 22 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان (وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا - كا عن صفوان بن يحيى قال سألت أبا الحسن (الرضا - صا) (عليه السلام) عن أدنى ما يكون من الحيض فقال أدناه ثلاثة (أيام - صا خ) وأبعده عشرة يب 43 - صا 130 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه - 1 - عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن النضر عن بعقوب بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام) قال أدنى الحيض ثلاثة (أيام - خ يب) وأقصاه عشرة.
2816 (3) كا 22 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام وأكثر ما يكون عشرة أيام - 2 -.
2817 (4) العيون 266 - بالاسناد المتقدم في باب ان جلد الميتة لا يطهر بالدباغ عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) في حديث محض الاسلام وكثر الحيض عشرة أيام وأقله ثلاثة أيام الخصال 152 - ج 2 (بالاسناد المتقدم في الباب المذكور) عن الأعمش عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) في حديث شرايع الدين مثله 2818 (5) فقه الرضا (عليه السلام) 21 - اعلم أن أقل ما يكون أيام الحيض ثلاثة أيام وأكثر ما يكون عشرة أيام وقال (عليه السلام) 21 - وإذا رأت يوما أو يومين فليس ذا ك من الحيض ما لم تر ثلاثة أيام متواليات وعليها ان تقضى الصلاة التي تركتها في اليوم واليومين.
2819 (6) يب 43 - صا 131 - أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن