أو أقل من ذلك ما قال لها تحيضي سبعا فيكون قد امرها بترك الصلاة أياما - 1 - وهي مستحاضة غير حائض وكذلك لو كان حيضها أكثر من سبع وكانت أيامها عشرا أو أكثر لم يأمرها بالصلاة وهي حائض.
ثم مما يزيد هذا بيانا قوله (عليه السلام) لها تحيضي وليس يكون التحيض الا للمرأة التي تريد أن تكلف ما تعمل الحائض الا تراه لم يقل لها أياما معلومة تحيضي أيام حيضك ومما يبين هذا قوله لها في لها في علم الله لأنه قد كان لها وان كانت الأشياء كلها في علم الله تعالى وهذا بين واضح ان هذه لم تكن لها أيام قبل ذلك (تلك - خ ل يب) قط وهذه سنة التي استمر بها الدم أول ما تراه أقصى وقتها سبع وأقصى طهرها ثلث وعشرون حتى تصير لها - 2 - أياما (أيام - خ كا) معلومة فينتقل إليها فجميع حالات المستحاضة تدور على هذه السنن الثلث لا يكاد ابدا يخلو من واحدة منهن (و - يب خ) ان كانت لها أيام معلومة من قليل أو كثير فهي على أيامها وخلقتها - 3 - التي جرت عليها (عليه - خ كا) ليس فيه عدد معلوم موقت غير أيامها فان اختلطت الأيام عليها وتقدمت وتأخرت وتغير عليها الدم ألوانا فسنتها اقبال الدم وادباره وتغير حالاته وإن لم تكن لها أيام قبل ذلك واستحاضت - 4 - أول ما رأت فوقتها سبع وطهرها ثلاث وعشرون فان استمر بها الدم أشهرا فعلت في كل شهر كما قال لها فان انقطع الدم في أقل من سبع أو أكثر من سبع فإنها تغتسل ساعة ترى الطهر وتصلى فلا تزال كذلك حتى تنظر ما يكون في الشهر الثاني فان انقطع الدم لوقته في (من - يب) الشهر الأول سواء حتى توالى - 5 - عليها حيضتان أو ثلث فقد علم الآن ان ذلك قد صار لها وقتا وخلقا (معلوما - خ كا) معروفا (و - يب) تعمل عليه وتدع ما سواه وتكون سنتها فيما تستقبل ان استحاضت - 6 - فقد صارت سنة إلى أن تجلس - 7 - أقرائها وانما جعل الوقت ان توالى عليها حيضتان أو ثلاث (حيض - يب خ) لقول