ثلاثة أيام فهي حائض وان انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام فأن رأت في تلك العشرة أيام من يوم رأت الدم يوما أو يومين حتى تتم لها ثلاثة أيام فذلك الذي رأته في أول الامر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة فهو (هو - يب) من الحيض وان مر بها من يوم رأت (الدم - كا) عشرة أيام ولم تر الدم فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض انما كان من علة اما (من - خ) قرحة في جوفها (الجوف - يب) واما من الجوف فعليها ان تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها لأنها لم تكن حائضا فيجب ان تقضى ما تركت من الصلاة في اليوم ((ا - يب خ) واليومين وان تم لها ثلاثة أيام فهو من الحيض وهو أدنى الحيض ولم يجب عليها القضاء ولا يكون الطهر أقل من عشرة أيام فإذا حاضت المرأة وكان حيضها خمسة أيام ثم انقطع الدم اغتسلت وصلت فان رأت بعد ذلك الدم ولم يتم لها من يوم طهرت عشرة أيام فذلك من الحيض تدع الصلاة فان رأت الدم (من - كا) أول ما رأته (رأت - خ كا) الثاني الذي رأته تمام العشرة أيام ودام عليها عدت (عدده - خ يب) من أول ما رأت الدم الأول والثاني عشرة أيام ثم هي مستحاضة تعمل ما تعمله المستحاضة وقال كلما رأت المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض وكلما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض.
2825 (12) فقه الرضا (عليه السلام) 21 - اعلم أن أول ما تحيض المرأة دمها كثير ولذلك صار حدها عشرة أيام فإذا دخلت في السن نقص دمها حتى يكون قعودها تسعة أو ثمانية أو سبعة وأقل من ذلك حتى ينتهى إلى أدنى الحد وهو ثلاثة أيام ثم ينقطع الدم عليها فتكون ممن قد يئست من الحيض.
وقال (عليه السلام) والحد بين الحيضتين القرء وهو عشرة أيام بيض فان زاد الدم بعد اغتسالها من الحيض قبل استكمال عشرة أيام بيض فهو ما بقي من الحيضة الأولى وان رأت الدم بعد العشرة البيض فهو ما تعجل من الحيضة الثانية.
وقال (عليه السلام) فعلى المرأة ان تجلس عن الصلاة بحسب عادتها ما بين الثلاثة