(12) باب ان الماء محكوم بالطهارة حتى يعلم انه قذر وانه إذا تردد بين مائين تعلم نجاسة أحدهما لزم الاجتناب عنهما وإذا علمت نجاسته ولم يعلم زمانها حكم بتأخرها 1230 (1) يب 61 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا 2 - محمد بن يحيى وغيره عن محمد بن أحمد عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي باسناده - 1 - قال قال أبو عبد الله (عليهم السلام) الماء كله طاهر حتى يعلم انه قذر يب 61 - روى هذا الحديث محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن أبي داود المنشد عن جعفر بن محمد عن يونس عن حماد بن عيسى مثله يب 61 - وروى هذا الخبر سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب كا 2 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن أبي داود المنشد عن جعفر بن محمد عن يونس عن حماد بن عثمان عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله ك 25 - القطب الراوندي في فقه القرآن عن الصادق (عليه السلام) مثله 1231 (2) فقيه 3 - قال الصادق جعفر بن محمد (عليهما السلام) كل ماء طاهر الا ما علمت أنه قذر 1232 (3) يب 65 صا 21 أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا 4 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن جرة وجد فيها خنفساء قد مات قال القه وتوضأ منه وان كان عقربا فارق الماء وتوضأ من ماء غيره وعن رجل معه إنائان فيهما ماء وقع - 2 - في أحدهما قذر (و - كا) لا يدرى أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره قال يهريقهما (جميعا - كا) ويتيمم فقه الرضا 5 - (عليه السلام) وان كا معه إنائان فيهما ماء وذكر نحوه.
(٤٤)