وفى رواية معوية (10) قوله (عليه السلام) وإذا كان وقت الصلاة توضأت و استقبلت القبلة وهللت وكبرت وتلت القرآن وذكرت الله عز وجل وفى رواية غياث (10) من باب (13) وجوب قضاء الصيام على الحائض قوله (عليه السلام) ولا تسجد (اي الحائض) إذا سمعت السجدة ويأتي في رواية أبى بصير (10) من باب (20) عدم جواز قراءة العزائم في الصلاة من أبواب القراءة قوله (عليه السلام) والحائض تسجد إذا سمعت السجدة وفى رواية أبى بصير من باب وجوب السجود عند قراءة آية السجدة أو سماعها من أبواب قراءة القرآن قوله (عليه السلام) إذا قرء شئ من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد وإن كنت على غير وضوء وإن كنت جنبا وان كانت المرأة لا تصلى (17) باب حكم المرأة إذا حاضت أو ظنت بالحيض في أثناء الصلاة 2939 (1) يب 112 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن سماعة قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة صلت من الظهر ركعتين ثم انها طمثت وهي جالسة فقال تقوم من مسجدها ولا تقضى تلك الركعتين.
2940 (2) كا 29 - (علي بن إبراهيم عن أبيه عن - معلق) يب 111 صا 144 ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي الورد قال سئلت ابا جعفر (عليه السلام) عن المرأة (التي - يب صا) تكون في صلاة الظهر وقد صلت ركعتين ثم ترى الدم قال تقوم من مسجدها ولا تقضى الركعتين (قال - يب صا) وان (كانت - كا) رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلت ركعتين فلتقم من مسجدها فإذا طهرت فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب.
2941 (3) كا 29 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي يب 112 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد