وفى رواية زرارة (33) قوله فان حرك إلى جنبه شئ ولم يعلم به قال (عليه السلام) لا حتى يستيقن انه قد نام حتى يجئ من ذلك امر بين والا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين ابدا بالشك ولكن ينقضه بيقين اخر.
ويأتي في رواية اسحق (4) باب (22) حكم من شك في غير الأولتين من أبواب الخلل قوله (عليه السلام) إذا شككت فابن على اليقين قال قلت هذا أصل قال (عليه السلام) نعم وفى رواية زرارة (4) من باب (24) حكم من لا يدرى ركعتين صلى أم أربعا قوله (عليه السلام) ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالاخر ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبنى عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات وفى رواية علي بن محمد (16) من باب (17) استحباب صيام يوم الشك على أنه من شعبان من أبواب فضل الصوم وفرضه قوله (عليه السلام) اليقين لا يدخل فيه الشك صم للرؤية وافطر للرؤية.
ابوا ب الغسل واحكامه (1) باب عدد الأغسال 2466 (1) يب 32 - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال الغسل في سبعة (سبع - خ يب) عشرة موطنا ليلة سبعة (سبع - خ يب) عشرة من شهر رمضان وهي ليلة التقى الجمعان وليلة تسع عشرة وفيها يكتب الوفد وفد السنة وليلة احدى وعشرين وهي الليلة التي أصيب فيها أوصياء الأنبياء وفيها رفع عيسى ابن مريم (عليه السلام) وقبض موسى (عليه السلام) وليلة ثلاث وعشرين يرجى فيها ليلة القدر ويوم العيدين وإذا دخلت الحرمين ويوم تحرم ويوم الزيارة ويوم تدخل البيت ويوم التروية ويوم عرفة وإذا غسلت ميتا أو كفنته أو مسسته بعد