ليغتسل ويستغفر ربه وفى الرضوي (7) نحوه.
وفى رواية ضريس (2) من باب (64) حكم من أتى أمته بعد ما أحرمت وهو محل قوله فغشيها بعد ما أحرمت قال (عليه السلام) يأمرها فتغتسل وفى رواية حمران - 10 - من باب - 69 - حكم من وقع على أهله قبل طواف النساء قوله ثم غشى جاريته قال (عليه السلام) يغتسل ثم يرجع فيطوف.
وقوله (صلى الله عليه وآله) وعليه اي على من أتى (أهله) بدنة ويغتسل ثم يعود فيطوف وفى رواية عبيد بن زرارة (11) قوله فغشى أهله فقال (عليه السلام) أفسد حجه وعليه بدنة ويغتسل ثم يرجع فيطوف وفى حديث الرسالة الذهبية من باب ما ينبغي تركه عند الجماع من أبواب آداب الزفاف قوله (عليه السلام) ثم انهض للبول إذا فرغت (اي من الجماع) من ساعتك شيئا فإنك تأمن الحصاة بإذن الله تعالى ثم اغتسل.
وفى رواية الحذاء من باب ان الزوج إذا دلس نفسه للمرأة فبان انه خصى قوله فهل كان عليها فيما يكون منه ومنها غسل قال فقال (عليه السلام) ان كانت إذا كان ذلك منه امنت فان عليها غسلا وفى رواية ابن سنان من الباب الأول من أبواب العدد من كتاب الطلاق قوله (عليه السلام) إذا ادخله وجب الغسل والمهر والرجم (3) باب حكم احتلام المرأة وامنائها 2661 (1) يب 34 - 35 صا 105 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا 16 محمد بن يحيى عن صا 108 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة ترى ان الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتى تنزل قال تغتسل كا 16 وفى رواية أخرى قال عليها غسل ولكن لا تحدثوهن بهذا فيتخذنه علة (والظاهر أن مراده منها الرواية اللاحقة) 2662 (2) يب 34 صا 105 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عثمان عن أديم