فقال (عليه السلام) تستظهر وفى رواية ابن مسلم (1) من باب (9) حكم الاستبراء من الدم قوله (عليه السلام) وإن لم تر شيئا فلتغتسل الخ.
وفى رواية يونس (4) قوله (عليه السلام) وإن لم يخرج فقد طهر ت تغتسل وتصلى وفى الرضوي (5) قوله (عليه السلام) وإن لم يخرج (اي الدم) اغتسلت وفى رواية محمد بن علي (8) قوله تقعد أيام أقرائها فإذا هي اغتسلت رأت القطرة بعد القطرة فقال (عليه السلام) مرها فلتقم الخ وفى رواية أبى بصير (1) من باب (14) قوله (عليه السلام) ان طهرت بليل من حيضتها ثم توانت ان تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم.
وفى رواية الدعائم (7) من باب (15) ان الصلاة تجب على المرأة إذا كانت طاهرة بمقدار أدائها فإذا كان ذلك فقد طهرت وعليها ان تغتسل ح وتصلى.
وفى غير واحد منه وبعض أحاديث باب (18) بطلان صوم الحائض وباب (21) حرمة وطئ الحائض وجميع أحاديث باب (23) حكم وطئ الحائض بعد انقطاع الدم وباب (24) ان المرأة إذا تيممت من الحيض حلت لزوجها وبعض أحاديث باب (26) أقسام الاستحاضة وفى رواية أبى عبيدة (10) من باب (1) وجوب التيمم على من لم يجد الماء من أبواب التيمم والرضوي (24) من باب (10) كيفية التيمم وبعض أحاديث باب (23) انه يجزى غسل واحد لمن مات وهو جنب من أبواب غسل الميت ما يناسب الباب.
وفى غير واحد من أحاديث باب (10) كراهة الجماع بالنهار في شهر رمضان للمسافر ولمن يجوز له الافطار من أبواب من يجب عليه الصوم ما يدل على لزوم الغسل للحائض إذا طهرت.
وفى الرضوي من باب (11) ان الحائض إذا بلغت الوقت تغتسل وتحتشي من أبواب الاحرام قوله (عليه السلام) فان طهرت ما بينها وبين يوم التروية قبل الزوال فقد أدركت متعتها فعليها ان تغتسل وتطوف بالبيت.
وفى أحاديث باب (34) حكم المتمتعة إذا حاضت قبل الطواف من أبواب