ويأتي في رواية زرارة وبكير (35) من باب (26) عدم جواز المسح على الخفين قوله (عليه السلام) وإذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك (25) باب ان المسح ببلة الوضوء 2185 (1) يب 17 صا 58 - أحمد بن محمد بن عيسى عن معمر بن خلاد قال سئلت ابا الحسن (عليه السلام) أيجزي - 1 - الرجل ان يمسح قدميه بفضل رأسه فقال برأسه لا فقلت أبماء جديد فقال برأسه نعم 2186 (2) يب 17 - صا 59 - الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن مسح الرأس قلت امسح بما في يدي من الندى رأسي قال - 2 - لا بل تضع يدك في الماء ثم تمسح.
2187 (3) يب 17 - ابن عقدة عن فضل بن يوسف عن محمد بن عكاشة عن جعفر بن عمارة أبى عمارة الخارقي - 3 - قال سئلت جعفر بن محمد (عليهما السلام) امسح رأسي ببلل يدي قال خذ لرأسك ماء جديدا - حمل الشيخ ره هذه الأخبار الثلاثة على التقية وتقدم في مرسلة الكليني (18) من باب (10) إسباغ الوضوء قوله (عليه السلام) ويمسح بالبلة رأسه ورجليه وفى أكثر أحاديث باب (16) كيفية الوضوء ما يدل على أن المسح ببلة ماء الوضوء وفى رواية زرارة (11) من باب (17) كفاية المرة قوله (عليه السلام) وتمسح ببلة يمناك ناصيتك وما بقي من بلة يمناك ظهر قدمك اليمنى وتمسح ببلة يسراك ظهر قدمك اليسرى وفى رواية زرارة (13) ومسح رأسه بفضل وضوئه و رجليه وفى رواية علي بن يقطين (21) قوله (عليه السلام) وامسح مقدم رأسك وظاهر قدميك من فضل نداوة وضوئك.
ويأتي في أكثر أحاديث باب (31) حكم من نسي الوضوء فصلى ما يناسب ذلك وفى رواية زرارة (1) من باب (32) انه يجب الاتيان بما شك في اتيانه قوله (عليه السلام) وان شككت في مسح رأسك وأصبت في لحيتك بلة فامسح بها عليه وعلى ظهر قدميك.