أبواب الأسئار (1) باب نجاسة سؤر الكفار وعدم جواز التوضي والأكل والشرب منه وحكم سؤر ولد الزنا الآيات الشريفة - التوبة ى 28 - يا ايها الذين آمنوا انما المشركون نجس الآية و - ى 95 - سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم انهم رجس الآية.
(المائدة ى 5) اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم الآية.
1257 (1) يب 63 - صا 18 - أخبرني الشيخ أيده الله - 1 - عن أبي القاسم جعفر بن محمد (بن قولويه - صا) عن محمد بن يعقوب عن كا 4 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن سؤر اليهودي والنصراني فقال لا فقيه 305 وسئل الصادق (عليه السلام) سعيد الأعرج عن سؤر اليهودي والنصراني أيؤكل أو يشرب فقال لا.
1258 (2) ك 161 كتاب درست بن أبي منصور عن أبي المعزا عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله وأبى الحسن (عليهما السلام) قالا لا نأكل من فضل طعامهم ولا نشرب من فضل شرابهم.
1259 (3) يب 63 صا 18 سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار (بن موسى - صا) الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الرجل هل يتوضأ من كوز أو اناء غيره إذا شرب (فيه - صا) على أنه يهودي فقال نعم قلت فمن ذلك - 2 - الماء