من باب (21) موضع مسح الرأس قوله الاذنان من الرأس قال (عليه السلام) نعم.
(20) باب ان الأقطع يجب عليه ان يغسل أو يمسح ما قطع منه 2131 (1) كا 10 - على (بن إبراهيم - خ) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رفاعة ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن (الحسين - خ ل) بن علي عن رفاعة قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الأقطع قال يغسل ما قطع منه.
2132 (2) يب 102 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله عن رفاعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الأقطع اليد والرجل كيف يتوضأ قال يغسل ذلك المكان الذي قطع منه.
2133 (3) كا 10 - يب 102 على ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال سألته عن الأقطع اليد والرجل قال يغسلهما ك 50 - كتاب عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) وذكر مثله.
2134 (4) كا 10 - يب 102 - محمد بن يحيى عن العمر كي عن علي بن جعفر عن أخيه فقيه 10 - موسى (بن جعفر - يب فقيه) (عليه السلام) قال سألته عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ قال يغسل ما بقي من عضده.
2135 (5) فقيه 10 - وفى الفقيه بعد ذكر هذا الخبر وكذلك روى في قطع الرجل.
(21) باب تعيين موضع مسح الرأس ومقداره للرجال والنساء وانه يجوز للرجل ان يرفع عمامته بقدر ما يدخل إصبعه فيمسح رأسه