وفى رواية معوية (1) من باب (26) أقسام الاستحاضة قوله (عليه السلام) المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلى فيها ولا يقربها بعلها (إلى أن قال) ولا يأتيها بعلها أيام قرئها وقوله (عليه السلام) وهذه (اي المستحاضة) يأتيها بعلها الا في أيام حيضها.
وفى رواية ابن سنان (6) قوله (عليه السلام) ولا بأس ان يأتيها بعلها إذا شاء الا في أيام حيضها فيعتزلها زوجها وفى روايته الأخرى (7) نحوه.
وفى رواية عبد الرحمن (11) قوله (عليه السلام) وكل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها وفى الرضوي (14) قوله ومتى ما اغتسلت على ما وصفت حل لزوجها ان يأتيها وفى رواية حفص (25) من باب (28) ان النفساء تكف عن الصلاة قوله (عليه السلام) فان طهرت والا اغتسلت وصلت ويأتيها زوجها وكانت بمنزلة المستحاضة وفى جميع أحاديث باب (30) عدم جواز وطئ النفساء ما يمكن ان يستدل به على ذلك.
وفى حديث الرسالة الذهبية من باب ما ينبغي تركه عند الجماع من أبواب الزفاف قوله (عليه السلام) واتيان المرأة الحائض يورث الجذام في الولد وقوله ولا تجامع النساء الا وهي طاهرة وفى رواية إبراهيم بن عبد الرحمن من باب أقسام المحرمات في النكاح من أبواب ما يحرم بالنسب قوله (عليه السلام) سئل أبى (ع) عما حرم الله عز وجل من الفروج (إلى أن قال) والحائض حتى تطهر وفى رواية مسعدة بن زياد ما يدل على حرمة وطئ الأمة إذا كانت حائضا حتى تطهر وفى رواية عيسى بن عبد الله من باب حرمة الجمع بين الأختين من أبواب ما يحرم بالمصاهرة قوله (عليه السلام) فتحرم على زوجها (اي الحائض) ان يأتيها في فرجها (إلى أن قال) فيستقيم للرجل ان يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج.
(22) باب حكم الكفارة على من أتى امرأته أو جاريته حال الحيض وتعين مقدارها