الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن زياد الخزاز عن أبي الحسن (عليه السلام) قال سألته عن المستحاضة كيف تصنع إذا رأت الدم وإذا رأت الصفرة وكم تدع الصلاة فقال أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة وتجمع بين الصلاتين 2820 (7) يب 43 - صا 131 - بهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن يعقوب بن يزيد عن (محمد - يب) ابن أبي عمير عن جميل (بن دراج - يب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام وإذا رأت الدم قبل عشرة (العشرة - صا) أيام فهي من الحيضة الأولى وإذا رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة أخرى مستقبلة.
2821 (8) الجعفريات 24 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال لا يكون الحيض أكثر من عشرة أيام.
2822 (9) ك 73 - الدعائم عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في حديث وأقل الطهر عشر ليال والعدة والحيض إلى النساء وإذا قلن صدقن إذا اتين بما يشبه وهذا أقل ما يشبه ك 73 - وفيه عنه (عليه السلام) قال أقل الحيض ثلا ث ليال.
2823 (10) صا 131 - أخبرني الشيخ ره عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد كا 22 - محمد بن يحيى عن يب 44 - أحمد بن محمد عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال لا يكون القرء (في - يب كا) أقل من عشرة (أيام - كا) فما زاد أقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم.
2824 (11) يب 44 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا 22 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال أدنى الطهر عشرة أيام وذلك أن المرأة أول ما تحيض ربما كانت كثيرة الدم فيكون حيضها عشرة أيام فلا تزال كلما كبرت نقصت حتى ترجع إلى ثلاثة أيام فإذا رجعت إلى ثلاثة ارتفع حيضها ولا يكون أقل من ثلاثة أيام فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة فان استمر بها الدم