دلائله (عليه السلام) فلما صار بقرب المدينة خضخض ودخل المدينة فدخل على الحسين (عليه السلام) وهو جنب فقال له الحسين (عليه السلام) اما تستحى يا أعرابي ان تدخل على امامك وأنت جنب (إلى أن قال) فخرج من عنده (عليه السلام) واغتسل.
وفى مرفوعة علي بن إبراهيم (21) من باب (7) حكم المجدور من أبواب التيمم قوله (عليه السلام) ان أجنب نفسه فعليه ان يغتسل على ما كان منه وان احتلم تيمم وفى مرفوعة علي بن أحمد (22) نحوه وفى مرسلة الراوندي (9) من باب (10) كيفية التيمم قوله ان عمارا وعمر كانا في السفر فاحتلما ولم يجدا الماء (إلى أن قال ثم علمه (صلى الله عليه وآله) كيفية التيمم وفى كثير من الاخبار باب (2) وجوب تغسيل الميت من أبواب غسله ما يدل على ذلك.
وفى حديث علي بن إبراهيم من باب (5) احكام الشهيد من أبواب غسل الميت ما يدل على أن الدخول يوجب الغسل وفى رواية الدعائم (9) من باب (11) حرمة البقاء على الجنابة من أبواب ما يمسك عنه الصائم قوله (عليه السلام) (فيمن وطأ امرأته في ليل شهر رمضان ونام متعمدا) فليغتسل وليستغفر ربه وفى رواية محمد بن مسلم (11) قوله الرجل يصيب الجارية في شهر رمضان ثم ينام قبل أن يغتسل قال يتم صومه ويقضى ذلك اليوم وفى رواية الرضوي (12) نحوه وفى غير واحد من أحاديث هذا الباب ما يدل على أن الاحتلام والدخول يوجب الجنابة وفى رواية ابن شهرآشوب (1) من باب (53) ما ورد في أن آدم (عليه السلام) لما أراد أن يغشى أهله خرج بها من الحرم من أبواب بدؤ المشاعر من كتاب الحج صح قوله (عليه السلام لما أراد أن يغشى حوا خرج بها من الحرم ثم كانا يغتسلان ويرجعان إلى الحرم.
وفى رواية زرارة (1) من باب (43) جواز الاغتسال والاستحمام للحرم من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم قوله (صلى الله عليه وآله) فإن كان ملبدا فلا يفيض على رأسه الماء الا من الاحتلام.
وفى رواية معوية بن عمار (1) من باب (56) حكم من نظر إلى امرأته وهو محرم قوله محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم قال (عليه السلام) لا شئ عليه ولكن