المهاجرون ودعوا ما قالت الأنصار السرائر 19 - روى حماد عن ربعي بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) نحوه الا انه اسقط قوله الحد.
2645 (21) الجعفريات 20 بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه قال اجتمعت قريش والأنصار وقال الأنصار الماء من الماء وقالت قريش إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فترافعوا إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) فقال علي (عليه السلام) يا معشر الأنصار أيوجب الحد قالوا نعم قال أيوجب المهر قالوا نعم فقال علي بن أبي طالب (عليه السلام) ما بال ما أوجب الحد والمهر لا يوجب الماء وأبوا على أمير المؤمنين (عليه السلام) وأبى عليهم أمير المؤمنين (عليه السلام) ك 66 - السيد الراوندي في نوادره باسناده عنه (عليه السلام) مثله ك 66 - العوالي عن فخر المحققين في حديث علي (عليه السلام) للأنصار لما اختلف المهاجرون والأنصار في وجوب الغسل بالادخال من غير إنزال فقال الأنصار روينا عنه (صلى الله عليه وآله) انما الماء من الماء وقال المهاجرون روينا عنه (صلى الله عليه وآله) إذا التقى الختانان وجب الغسل فقال (عليه السلام) للأنصار أتوجبون عليه الجلد والرجم فقالوا نعم فقال (عليه السلام) أتوجبون عليه الجلد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء إذا ادخله فقد وجب الغسل فرجعوا إلى قوله (عليه السلام).
2646 (22) الجعفريات 21 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) قال سمعت أبي علي بن الحسين (عليه السلام) وذكروا بين يديه قول الأنصار الماء من الماء فقال أبى اجمعنا ولد فاطمة (عليها السلام) على أنه إذا جاوز الختان فقد وجب الغسل قال وهو قول أمير المؤمنين (عليه السلام).
2647 (23) يب 33 صا 109 - أخبرني (أخبرنا - خ ل) الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه - 2 - الحسين عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضى إليها أعليها غسل قال إذا وضع الختان على الختان فقد وجب الغسل البكر وغير البكر،