2648 (24) كا 15 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين (الحسن - خ) بن علي بن يقطين عن أخيه الحسن (الحسين - خ) عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضى إليها ولا (لم - خ ل) ينزل عليها أعليها غسل وان كانت ليست ببكر ثم أصابها ولم يفض إليها أعليها غسل قال إذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل البكر وغير البكر.
2649 (25) يب 33 صا 108 - أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا 15 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل قال سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل فقال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فقلت التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة قال نعم.
2650 (26) ك 66 - كتاب درست ابن أبي منصور عن عمرو الواسطي أبى خالد وكان زيديا عن أبي جعفر (عليه السلام) قال لا يوجب الغسل الا التقاء الختانين وهو تغيب الحشفة.
2651 (27) الدعائم 140 - وأوجبوا (صلوات الله عليهم) الغسل بالتقاء الختانين وإن لم يكن إنزال وقالوا ان التقاء الختانين هو ان تغيب الحشفة في الفرج فإذا كان ذلك فقد وجب الغسل عليهما كان منه إنزال أو لم يكن وان من جامع دون الفرج، فلم ينزل لم يكن عليه غسل.
2652 (28) الجعفريات 21 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهم السلام) انه سأله سائل عن مجاوزة الختان الختان فقال إذا غابت الحشفة.
2653 (29) فقه الرضا (عليه السلام) 31 - فإذا جامعت فعليك بالغسل إذا التقى الختانين وإن لم تنزل.
2654 (30) ك 66 - العوالي عن فخر المحققين وابن فهد ره عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وعنه (صلى الله عليه وآله) قال إذا التقى ختانه ختانها وجب الغسل انزل أو لم ينزل وعن الفخر وفى حديث آخر إذا قعد الرجل بين شعبها