2667 (7) يب 35 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله ومحمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن صا 108 - الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال سئلت ابا الحسن (عليه السلام) عن المرأة ترى في منامها فتنزل عليها غسل قال نعم.
2668 (8) يب 34 صا 106 - 112 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام) كيف جعل على المرأة إذا رأت في النوم ان الرجل يجامعها في فرجها الغسل ولم يجعل عليها الغسل إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فأمنت قال لأنها رأت في منامها ان الرجل يجامعها في فرجها فوجب عليها الغسل والاخر انما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل لأنه لم يدخله ولو كان ادخله في اليقظة وجب (لوجب - خ صا) عليها الغسل أمنت أو لم تمن السرائر 485 (نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب) مثله متنا وسندا الا انه اسقط قوله في فرجها.
2669 (9) يب 34 - أخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد عن أحمد بن الحسين بن عبد الملك (الكريم - خ يب) الأودي (الأزدي - خ ل) صا 106 - أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسين بن عبد الملك الأودي (الأزدي - خ ل) عن الحسن بن محبوب عن معوية (بن عمار - صا) (بن حكيم - يب خ) قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول إذا امنت المرأة والأمة من شهوة جامعها الرجل أو لم يجامعها في نوم كان (ذلك - يب) أو في يقظة فان عليها الغسل.
2670 (10) صا 105 - أخبرني الشيخ ره عن أحمد بن محمد عن أبيه عن يب 34 - (محمد بن الحسن - يب) الصفار عن محمد بن عبد الحميد (الطائي - صا) قال حدثني محمد بن الفضيل (الفضل - خ ل) عن أبي الحسن (عليه السلام) قال قلت