عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا أتى الرجل المرأة في الدبر (دبرها - خ ل) وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل - قال الشيخ هذا الخبر غير معمول عليه وهو مقطوع الاسناد لا يعول عليه.
2660 (36) كا 16 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن ابان بن عثمان يب 41 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن القاسم بن عروة عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تغتسل من الجنابة ثم ترى نطفة الرجل بعد ذلك هل عليها غسل فقال لا وتقدم في كثير من أحاديث باب (7) عدم حجية القياس من أبواب المقدمات ما يدل على أن خروج المنى يوجب الغسل وفى رواية ابن بكير (14) من باب (3) نجاسة المنى من أبواب النجاسات قوله (عليه السلام) ان الثوب لا يجنب الرجل وفى رواية ابن حمران (15) قوله (عليه السلام) لا يجنب الثوب الرجل وفى مرسلة الفقيه (1) من الباب المتقدم قوله (عليه السلام) فإذا جامع الرجل أهله خرج الماء من كل عرق وشعرة في جسده فأوجب الله عز وجل على ذريته الاغتسال من الجنابة إلى يوم القيمة وفى رواية الطبرسي (2) قوله (عليه السلام) فوجب الغسل لذلك (اي للجماع) وفى رواية ابن شاذان (3) قوله فان قال فلم امروا بالغسل من الجنابة (إلى أن قال) قيل من أجل ان غسل الجنابة من نفس الانسان وهو شئ يخرج من جميع جسده والخلاء ليس هو من نفس الانسان وفى مرسلة الفقيه (4) قوله (عليه السلام) لان الجنابة خارجة من كل جسده فلذلك وجب عليه تطهير جسده كله.
ويأتي في جميع أحاديث الباب التالي وما يتلوه وباب (5) حكم من يرى في ثيابه المنى وباب (6) وجوب إعادة الغسل على من خرج منه البلل ما يناسب الباب وفى رواية سليمان بن خالد (6) من الأخير ما يدل على أن خروج نطفة الرجل من المرأة لا يوجب الغسل.
وفى رواية جابر الجعفي (5) من باب (8) حكم دخول الجنب بيوت الأنبياء قوله (عليه السلام) اقبل أعرابي إلى المدينة ليختبر الحسين (عليه السلام) لما ذكر له من