الأربع وجهدها فقد وجب الغسل وفى آخر إذا ادخله فقد وجب الغسل وفى آخر إذا التصق الختان بالختان فقد وجب الغسل.
2655 (31) السرائر 485 - (نقلا من كتاب نوادر محمد بن علي بن محبوب الأشعري) عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) متى يجب على الرجل والمرأة الغسل فقال (عليه السلام) يجب عليهما الغسل حين يدخله وإذا التقى الختانان فيغسلان فرجيهما.
2656 (32) يب 230 - 242 ج 2 صا 112 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة عمن أخبره قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يأتي أهله من خلفها قال هو أحد المأتيين فيه الغسل - ضعفه الشيخ ره في صا أولا بالارسال وحمله ثانيا على التقية ورده ثالثا بأنه من اخبار الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا 2657 (33) كا 15 - محمد بن يحيى عن يب 35 صا 112 - أحمد بن محمد عن البرقي رفعه (عن أبي عبد الله (عليه السلام) - يب كا صا خ) قال إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما (عليها - خ ل يب) فان انزل فعليه الغسل ولا غسل عليها.
2658 (34) يب 442 - عنه - 1 - عن بعض الكوفيين يرفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) قال في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة قال لا ينقض صومها وليس عليها غسل السرائر 485 (نقلا من كتاب نوادر المصنفين تصنيف محمد بن علي بن محبوب الأشعري الجوهري القمي) عن أحمد بن محمد عن بعض الكوفيين يرفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) وذكر مثله.
2659 (35) يب 442 ج 1 - 242 ج 2 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم