الحسن ره قال حدثنا الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن عثمان عن ابن مسكان كا 16 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن عبد الله مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شئ قال يعيد الغسل قلت فالمرئة يخرج منها (شئ - يب 40) بعد الغسل قال لا تعيد (الغسل - يب 41) قلت فما فرق بينهما (فما الفرق (فيما - خ) بينهما يب صا) قال لان ما يخرج من المرأة (ألماء - خ ل صا) انما هو من ماء الرجل (من الرجل - خ يب 41) يب 41 - بالاسناد الثاني عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن منصور عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثل ذلك (هكذا - في يب) وقال لان ما يخرج من المرأة ماء الرجل 2697 (7) فقه الرضا (عليه السلام) 4 - وان خرج من إحليلك شئ بعد الغسل وقد كنت بلت قبل أن تغتسل فلا تعد الغسل وإن لم تكن بلت فأعد الغسل 2698 (8) المقنع 13 - وان اغتسلت من الجنابة ووجدت بللا فان كنت بلت قبل الغسل فلا تعد الغسل وإن كنت لم تبل قبل الغسل فأعد الغسل وفى حديث آخر إن لم تكن بلت فتوضأ ولا تغتسل انما ذلك من الحبائل.
2699 (9) فقيه 16 - روى في حديث ان كان قد رأى بللا ولم يكن بال فليتوضأ ولا يغتسل انما ذلك من الحبائل.
2700 (10) يب 40 - صا 119 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن عبد الله بن هلال قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يجامع أهله ثم يغتسل قبل أن يبول ثم يخرج منه شئ بعد الغسل فقال لا شئ عليه ان ذلك مما وضعه الله عنه.
2701 (11) يب 41 - صا 119 - عنه عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن رجل أجنب ثم اغتسل قبل أن يبول ثم رأى شيئا قال لا يعيد الغسل ليس ذلك الذي رأى شيئا قال الشيخ ره فالوجه في هذين الخبرين أحد شيئين