2639 (15) يب 243 ج 2 صا 226 ج 4 - علي بن الحسن (بن فضال - صا عن علي بن أسباط عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الرجل والمرأة متى يجب عليهما الغسل قال إذا ادخله - 1 - وجب الغسل والمهر والرجم.
2640 (16) السرائر 474 - (نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي) قال وسئلت الرضا (عليه السلام) ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة قال إذا أولجه وجب الغسل والمهر والرجم.
2641 (17) كا 114 ج 2 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ووجب المهر.
2642 (18) كا 114 ج 2 - على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا التقى الختانان وجب المهر وعدة والغسل. 2643 (19) فقيه 15 - قال الحلبي وسئل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل أعليه غسل قال كان علي (عليه السلام) يقول إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل وكان علي (عليه السلام) يقول كيف لا يوجب الغسل والحد يجب فيه وقال يجب عليه المهر والغسل.
2644 (20) يب 33 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله) فقال ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل فقالت الأنصار الماء من الماء وقال المهاجرون إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل فقال عمر لعلى (ع) ما تقول يا أبا الحسن فقال علي (عليه السلام) أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل فقال عمر القول ما قال