بن الحر قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل (ا - صا خ) عليها غسل (الغسل - خ ل يب) قال نعم ولا تحدثوهن فيتخذنه علة 2663 (3) الدعائم 140 - وقالوا (اي الأئمة (عليهم السلام) في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فعليها الغسل.
2664 (4) وفيه 140 - عن علي (صلوات الله عليه) أنه قال اتت نساء إلى بعض نساء النبي (صلى الله عليه وآله) فحدثنا فقال لرسول الله (صلى الله عليه وآله) يا رسول الله ان هؤلاء نسوة جئن يسألنك عن شئ تستحيين من ذكره قال ليسألن عما شئن فان الله لا يستحيى من الحق قالت يقلن ما ترى في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل هل عليها الغسل قال نعم عليها الغسل ان لها ماء كماء الرجل ولكن الله أسر مائها وأظهر ماء الرجل فإذا ظهر مائها في وقت الجماع على ماء الرجل ذهب شبه الولد إليها وإذا ظهر ماء الرجل على مائها ذهب شبه الولد اليه وإذا اعتدل المائان كان الشبه بينهما واحدا فإذا ظهر منها ما يظهر من الرجل فلتغتسل ولا يكون ذلك الا في شرارهن ك 66 - العوالي عن ابن فهد عن أمير المؤمنين (عليه السلام) نحوه إلى قوله فلتغتسل.
2665 (5) المعتبر 47 - روى ان امرأة سئلت رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل فقال (عليه السلام) أتجد لذة فقالت نعم فقال عليها ما على الرجل ك 66 - العوالي عن فخر المحققين وابن فهد ره مرسلا ان أم سليم امرأة أبى طلحة قالت للنبي (صلى الله عليه وآله) وذكر نحوه.
2666 (6) يب 34 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن صا 107 - محمد بن يعقوب عن كا 16 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد (بن عثمان - كا) عن الحلبي (قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) - يب) (عن أبي عبد الله قال سألته - كا) عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل قال إذا (ان - يب صا) أنزلت فعليها الغسل وإن لم تنزل فليس عليها الغسل فقيه 16 - قال عبيد الله بن علي الحلبي وسئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن المرأة وذكر مثله المقنع 13 - روى ان على المرأة الغسل إذا أنزلت فان لم تنزل فليس عليها شئ.