ابن أبي عمير عن حماد عن فقيه 15 - الحلبي قال سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج - 1 - أعليها - 2 - غسل ان هو انزل و (أو - فقيه) لم تنزل هي قال ليس عليها غسل وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل.
2676 (16) يب 34 - صا 106 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين (بن سعيد - صا) عن فضالة عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمنى أعليها غسل فقال إن أصابها من الماء شئ فلتغسله وليس عليها شئ الا ان يدخله قلت فان امنت هي ولم يدخله قال ليس عليها الغسل (غسل - صا).
2677 (17) يب 34 - صا 106 - وروى هذا الحديث الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة بلفظ آخر عن عمر بن يزيد قال اغتسلت يوم الجمعة بالمدية ولبست ثيابي وتطيبت فمرت بي وصيفة ففخدت لها فأمذيت أنا وامنت هي فدخلني من ذلك ضيق فسئلت ابا عبد الله (عليه السلام) من ذلك فقال ليس عليك وضوء ولا عليها غسل - قال الشيخ ره يحتمل ان السامع وهم في سماعه وانه قال أمذت وتخيل أنه قال أمنت ويحتمل ان يكون انما أجابه (عليه السلام) على حسب ما ظهر له في الحال منه وعلم أنه اعتقد في جاريته انها امنت ولم يكن كذلك فأجابه (عليه السلام) على ما يقتضيه الحكم لا على اعتقاده.
2678 (18) يب 35 - صا 107 - الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب عمن رواه عن عبيد بن زرارة قال قلت له هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل قال وأيكم يرضى ان يرى و (أو - يب خ) يصبر على ذلك أن يرى ابنته أو أخته أو أمه أو زوجته أو أحدا من قرابته قائمة تغتسل فيقول ما لك فتقول احتملت وليس لها بعل ثم قال لا ليس عليهن ذلك وقد وضع الله ذلك عليكم قال وان كنتم جنبا فاطهروا ولم يقل ذلك لهن - ضعف الشيخ (ره) هذا الخبر بالارسال واحتمل حملها على ما يأتي في الخبر اللاحق.