وبين إجارة وبيع، فيقول: بعتك عبدي وآجرتك داري شهرا بعشرة، فيقول: قبلت.
ونكاح وبيع، فتقول المرأة: زوجتك نفسي وبعتك عبدي بعشرة، فيقول الزوج: قبلت.
وكذا غير هذه من العقود، ولا تخفى صورها عند التأمل.
ومنها: المرابحة وأخواها.
فالمرابحة: البيع بالثمن وزيادة مع الإخبار بالثمن.
والمواضعة: البيع بنقيصة.
والتولية: بقدره.
وصورة بيع المرابحة: بعتك هذا الثوب بعشرة وربح درهم، أو: بما هو علي وربح درهم، ويكونان عالمين بالثمن.
والتولية: بعتك هذا الثوب بعشرة، أو: وليتك الثوب بما هو علي، أو:
بعشرة.
والمواضعة: بعتك الثوب تبعة، أو: بعتك هو بما هو علي ووضيعته (1) درهم، مثلا.
وبالجملة فهذه الأقسام بيع يتبعها أحكام البيع كلها.
[الفصل] الثالث: الخيار.
وأنواعه أربعة عشر:
ألف - خيار المجلس: وهو مختص بالبيع.