كتاب الشركة وهي: اجتماع حقي مالكين - فصاعدا - في شئ على سبيل الشياع.
وسببها: قد يكون إرثا، أو حيازة، أو عقدا، أو مزجا بحيث لا يتميز، سواء حصل المزج برضى المالكين، أو قهرا عليهما.
والمشترك قد يكون عينا كالثوب، ومنفعة كسكنى الدار، وحقا كاستيفاء القصاص والحد.
والمعتبر شركة العنان لا غيرها.
والشركة الحاصلة عن العقد شرطها: كون العاقدين كاملين، جائزي التصرف.
والعقد إما بيع، أو صلح، أو هبة، أو وقف، ومثل ذلك.
والأولان تقدما، والباقي يأتي إن شاء الله.
وباقي أسباب الشركة لا يفتقر إلى شرط، بل قد يكون المزج بين الصغيرين، أو المجنونين، فيحصل المزج القهري فيتم قسم الشركة، إلى أن يقتسما بعد الكمال، أو يقسم الوليان.
وكذا الإرث.