ي - خيار الاشتراط: فمن شرط شيئا سائغا في العقد، جاز، فإن لم يحصل، تخير صاحب الشرط بين الفسخ والإمضاء، ولا يجب على المشترط عليه، بل الفائدة جعل البيع متزلزلا عند عدم سلامة الشرط، ولزومه عند الإتيان به.
يا - خيار الشركة: كمن اشترى شيئا فظهر بعضه مستحقا، ولا فرق بين تقدم الشركة - وهو ظاهر - أو (1) تأخرها إلى قبل القبض كما لو امتزج بغيره بحيث لا يتميز، وربما أطلق على هذا النوع اسم العيب مجازا.
يب - خيار تعذر التسليم: فمن اشترى شيئا بظن إمكان تسليمه، ثم عجز بعذر (2)، تخير المشتري.
يج - خيار تبعيض الصفقة: كما لو اشترى سلعتين فظهر استحقاق أحدهما.
يد - خيار التفليس.
وقد يجتمع نوعان وأزيد من هذه في مبيع واحد، كالحيوان - مثلا - يدخله خيار المجلس والحيوان والغبن والعيب والرؤية، والشرط هكذا.
وهذه الأنواع كلها تدخل في البيع، أما غيره:
فالرهن لا يدخله خيار الشرط للمرتهن، لأنه جائز من جهته، ويدخل بالنسبة إلى الراهن، على الأقوى.
والصلح إن كان إبراء من الزائد فلا خيار فيه، وإن كان عقد معاوضة لم يدخله (3) خيار المجلس والحيوان، ويدخله خيار الشرط والعيب (4) والغبن