[الفصل] الثاني: الحيوان.
ويسمى ضالة، وأخذه جائز على كراهية.
ولو تحقق التلف زالت الكراهة، ويستحب الإشهاد.
ولا يؤخذ البعير إذا كان صحيحا، ووجد في كلاء وماء (1)، فلو أخذ حينئذ ضمنه الآخذ، ولم يرجع بالنفقة، ولو ترك من جهد (2) لا في كلاء وماء، أبيح.
والشاة تؤخذ في الفلاة وحينئذ له تملكها، ويضمن على الأقوى، أو يبقيها أمانة، أو يدفعها إلى الحاكم.
ولو وجدها في العمران، لم يجز أخذها، فإن أخذها احتبسها ثلاثة أيام، فإن جاء صاحبها، وإلا باعها وتصدق بثمنها وضمن، أو حفظه ولا ضمان.
وتجوز الصدقة بعينها، والأولى تأخيرها إلى بعد الحول.
ولا يشترط في الآخذ سوى الأخذ، ولا يضمن إلا بالتفريط أو نية التملك.
[الفصل] الثالث: المال.
وتحرم لقطة الحرم على الأقوى، وقيل: كغيرها، فإن أخذها حفظها، فإن تلفت بغير تفريط لم يضمن، وليس له التملك بعد الحول، بل يبقيها أمانة أو يتصدق بها ويضمن على الأقوى.
ولو أخذ من الحرم بنية التعريف، لم يحرم.
ويحل في الحل ما كان دون الدرهم من غير تعريف، ولو ظهر مالكه ضمن له.