كتاب الاعتكاف وهو: مستحب في أصل الشرع.
وإنما يجب بالنذر وشبهه، أو بمضي يومين، فيجب الثالث.
وشرطه: تمييز (1) المكلف، وإسلامه، ودوام اللبث ثلاثة أيام، وإذن الولي - إن كان - ومسجد صلى فيه جمعة أو جماعة، والصوم.
ونية المندوب: أعتكف ثلاثة أيام - مثلا -، لندبه، قربة إلى الله.
ونية صومه (2): أصوم غدا في الاعتكاف، لندبه، قربة إلى الله.
وقال في اللمعة الجلية: " نيته: أصوم غدا معتكفا، أو أعتكف غدا صائما، لوجوبه أو لندبه، قربة إلى الله ".
فيجزي فيه نية واحدة مع اتحادهما سببا، ومع اختلافه ينوي كلا على حدته.
ويجب بالنذر وشبهه، فإن عين ثلاثة فصاعدا، لزم، وإن أطلق، وجب ثلاثة أيام (3)، وإن قيد بأقل من ثلاثة، بطل.