كتاب المزارعة وهي: معاملة على الأرض بحصة من حاصلها إلى أجل معلوم.
وتفتقر إلى الإيجاب والقبول.
والإيجاب: زارعتك على هذه الأرض سنة بنصف حاصلها، ويذكر العمل المراد، أو: عاملتك، أو: سلمتها إليك، وشبهه.
والقبول: قبلت، ورضيت، وشبههما.
ويكفي القبول الفعلي، على الأقوى.
ولو قال: ازرع هذه الأرض، ففي الصحة قولان.
وهي لازمة، لا تبطل إلا بالتقايل، لا بموت أحدهما.
ولا بد من صدورهما من مكلف، جائز التصرف.
وتعيين المدة بما لا يحتمل الزيادة والنقصان، كالسنة.
وكون المدة يدرك فيها الزرع قطعا أو ظنا.
وإمكان الانتفاع بالأرض في الزرع أو الحصة (1).
وكونها معلومة القدر والشياع، متفاضلة كانت أو متساوية.