[6] - والهاشمة، وهي: التي تهشم العظم، وفيها عشرة أبعرة، ولا فرق بين كسر العظم بواسطة جرح أو غيره.
[7] - والمنقلة، وهي: التي تحوج (1) إلى نقل العظم، وفيها خمسة عشر بعيرا.
[8] - والمأمومة، وهي: البالغة أم الرأس - وهي خريطة الدماغ، وفيها ثلاثة وثلاثون بعيرا وثلث [بعير] (2)، على الأقوى.
أما الدامغة - بالغين المعجمة (3) - وهي التي تفتق الخريطة، فالسلامة معها نادرة، فإن فرضت: فدية المأمومة وزيادة حكومة.
وفي الجائفة: ثلث الدية، وهي: الواصلة إلى الجوف من أي الجهات كان.
وفي النافذة في الأنف: ثلث الدية، فإن صلحت فخمسها.
وفي أحد المنخرين: سدس الدية، فإن صلحت فعشر الدية.
وفي احمرار الوجه: دينار ونصف، وفي اخضراره ثلاثة، وفي اسوداده ستة، وفي البدن: على النصف.
وفي النافذة في شئ من أطراف الرجل: مائة دينار، إن كانت دية العضو تزيد على ذلك، وإلا فالحكومة.
[الفصل] السادس: في دية الجنين والحيوان.
في التام إذا ولجته الروح: دية كاملة للذكر، ونصف للأنثى، وثلاثة أرباع للخنثى، ومع الاشتباه نصف الديتين، وفي أعضائه بالنسبة.