كتاب الوقف وشرطه: التنجيز، والدوام، والإقباض، وإخراجه عن نفسه.
وكون الموقوف عينا مملوكة ينتفع بها مع بقائها، ويمكن إقباضها.
ويصح وقف الفضولي مع الإجازة.
والمشاع كالمقسوم.
وشرط الواقف: الكمال، وعدم الحجر.
والموقوف عليه: وجوده، وصحة تملكه، وإباحة الوقف عليه.
وصيغته الصريحة: وقفت، وفي أوقفت قولان، أقربهما عدم الاكتفاء.
أما (1) ما عداهما ك: حبست، وسبلت، وحرمت، وتصدقت، فتفتقر إلى القرينة.
ولا بد من القبض بإذن الواقف، ومن القبول إن كان الموقوف عليه ممن يمكن فيه القبول وإلا كفى القبض كالمصالح العامة.