ولو ضم الحمل إلى غير الأم، بطل، على الأقوى.
وكل موضع يدخل الحمل في البيع، فهو مضمون على المشتري القابض كأمه، وإلا فهو أمانة ".
ومنها: الثمار.
وشرط بيعها: ما تقدم والظهور، فيجوز - حينئذ - بيعها عاما وأكثر، ولا يجوز قبله.
وكذا يجوز بيع الخضر بعد ظهوره وانعقاده، لا قبله.
وكذا يجوز بيع الزرع سواء انعقد سنبله أو لا، قائما وحصيدا.
ثم إن كانت الثمرة على الأصل، لم يشترط معرفتها بالكيل ولا الوزن، بل تكفي المشاهدة الرافعة للجهالة، ولو برؤية معظمها (1).
وصورة العقد: بعتك ثمرة هذه النخلة، أو: النخلة الفلانية، بعشرة دراهم، فيقول: قبلت.
ويذكر الأجل، لو كان مؤجلا.
وإن كانت قد اقتطفت (2)، اعتبر الكيل أو الوزن.
وصورته: بعتك عشرة أرطال من هذا التمر، أو: هذه العشرة أرطال، بعشرة دراهم، فيقول: قبلت.
ويشترط رؤية لقطة القثاء - مثلا - رؤية ترفع معظم الغرر، ثم يقول:
بعتك هذه اللقطة - مثلا - بعشرة دراهم، فيقول: قبلت.
وكذا الخرطة من التوت، والجزة من البقل، وهو ظاهر.