الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ٣٠٣
وساب النبي أو الإمام (عليهم السلام)، يحل قتله بغير إذن الإمام، إلا مع خوف ضرر على نفس أو مال له أو لمؤمن، وكذا قاذف أم النبي أو الإمام.
ولو تاب، قبل إن لم يكن ولد على الفطرة.
[الفصل] الثامن: حد المسكر.
وموجبه: تناول ما يسكر جنسه أو (1) الفقاع، اختيارا، مع العلم بالتحريم، والكمال، وليس الإسكار بالفعل شرطا.
والعصير إذا غلا واشتد ولم يذهب ثلثاه كالمسكر، إلا أن ينقلب خلا، وكذا غير العصير مع الشدة المسكرة.
ولا يحد الحربي أو الذمي المستتر، ويحد مع التظاهر.
ولا يحد الصبي والمجنون، نعم يؤدبا، ولا الجاهل (2) بالحكم أو المشروب.
ويجب ثمانون جلدة مطلقا (3).
ويضرب عاريا على ظهره وكتفيه، وتبقى فرجه ووجهه ومقاتله.
ولا يجلد حتى يفيق.
وإذا حد ثلاثا، قتل في الرابعة، ولو لم يحد، فحد واحد.
ويقتل مستحل الخمر إن كان عن فطرة، ولو استحل بيعها، استتيب، فإن امتنع، قتل.
ولو باعها محرما، عزر.

1 - في (ت، م): و.
2 - في (ت، م): للجاهل.
3 - حرا أو عبدا، ذكرا أو أنثى. (ابن المؤلف)
(٣٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 ... » »»
الفهرست