[القسم] الثالث: التيمم.
وهو طهارة ترابية، كذا عرفه فخر المحققين في الإيضاح (1)، وزاد بعضهم: يستباح بها الصلاة، وفيهما (2) احتراس، ذكرناه في " إعلام الوارد " (3).
ومسوغه (4): العجز عن استعمال الماء، سواء كان بعدمه (5)، أو عدم الوصلة إليه، أو حصول ضرر بالاستعمال.
وينقسم: إلى واجب، وندب.
فموجبه: موجب الطهارتين، وخروج الجنب من المسجدين، سواء أجنب فيهما أو دخلهما جنبا عامدا، أو ناسيا، وحكم الدخول إليهما مع الضرورة واللبث في غيرهما كذلك، وكذا حكم الحائض والنفساء.
وهل يبيح هذا التيمم الدخول في الصلاة، مع تعذر الطهارة المائية؟
الأقوى ذلك، إذا قصد الوجه الأكمل.
ولو قدر على الغسل وساوى زمانه (6) زمان التيمم، قدم الغسل.