ولو كن جماعة، فقال: كل امرأة لي (1) طالق، صح.
ولا يقع بغير هذه الألفاظ، كخلية وبرية.
وتشترط العربية مع القدرة.
ويطلق الأخرس بالإشارة.
ولا تكفي الكتابة وإن كان غائبا، نعم لو كان عاجزا عن النطق فكتب ونوى، صح.
[الفصل] الثاني: في أقسامه.
وينقسم إلى ما عدا المباح من الخمسة.
فالواجب: كطلاق المولي والمظاهر.
والحرام: طلاق الحائض والنفساء وفي طهر جامعها فيه إلا مع المصحح (3. 2)، والثلاث ولاء ومرسلة (4)، وكله باطل، إلا الأخيرين فيقع واحدة في قول (5).
والمكروه: في حالة التئام الأخلاق (6).
والسنة: الطلاق مع الشقاق ولو لم يرج الاجتماع، والخوف من الوقوع في المعصية.