كتاب الإقرار وفيه فصلان:
[الفصل] الأول: في الإقرار بالمال.
وصيغته: لك عندي كذا، أو: لزيد عندي، أو: على، أو: في ذمتي، أو: هذا لزيد، وما أدى إلى ذلك.
ولا فرق بين إقراره بالعربية أو بغيرها، إذا كان عالما بمقتضى الصيغة.
ويشترط فيه التنجيز، فلو علقه بطل، كقوله: لك علي ألف إن شاء زيد، وفيه بحث، لأنه من باب تعقيب الإقرار بالمنافي.
نعم، لو قال: إن شاء زيد، أو قدم، فلك ألف، بطل لابتداء الإقرار بالتعليق.
ولو قال: لك ألف أن رضي زيد أو أن شهد - بفتح أن - صح (1)، لأنها حينئذ عرضية.