كتاب الضمان وهو تعهد بالمال من البرئ.
وشرط الضامن: الكمال والحرية، إلا أن يأذن المولى، فيصح ويثبت في ذمة العبد.
ولا يشترط العلم بالمال المضمون ولا الغريم، بل يكفي تميزهما (1).
وصورة الإيجاب: ضمنت لك ما في ذمة زيد، أو: تكفلت، أو:
تقبلت، وشبه ذلك.
فيقول المستحق: قبلت، وشبهه.
ويشترط التواصل بين الإيجاب والقبول، كما في غيره من العقود.
ولا يكفي في الإيجاب: ما لك عندي، أو علي، أو ما عليه علي، لأنه ليس بصريح.
ولا يعتبر رضا الأصيل (2).
وشرط الحق: المالية والثبوت في الذمة إن كان متزلزلا.
ثم إن ضمن بإذن المضمون عنه، رجع، وإلا فلا.