كتاب النكاح وفيه فصول:
[الفصل] الأول: في الدائم.
ولا بد فيه: من إيجاب وقبول.
ولفظ الإيجاب: زوجتك، وأنكحتك، ومتعتك، على الأقوى، لا غير.
والقبول: قبلت التزويج، أو: تزوجت، أو: قبلت.
ولو تغايرا لفظا صح، كما لو قال: أنكحتك، فقال: تزوجت.
وصورة العقد - إن كان من الزوجة - أن تقول: زوجتك نفسي بعشرة - مثلا -، فيقول: قبلت.
ويصح تقديم القبول، فيقول الزوج: تزوجتك، أو: تزوجت بك بكذا، فتقول: زوجتك.
ولا يكفي أن تقول: قبلت، لأنه يخلو العقد عن الإيجاب حينئذ.
ولو كان العاقد وكيلا للزوجة، قال للزوج: زوجتك موكلتي فلانة بعشرة، فيقول: قبلت.