كتاب الكتابة وهي: مستحبة مع الأمانة.
ولا تجب إلا بنذر وشبهه.
وليست بيعا للعبد من نفسه، ولا عتقا بصفة، بل هي معاملة مستقلة بنفسها.
وهي: لازمة من الطرفين، إلا المشروطة مع عجز العبد، فإنها جائزة من جهة السيد.
ويشترط في السيد: البلوغ والعقل والاختيار والقصد وجواز التصرف، ولا يشترط الإسلام إذا (1) كان العبد كافرا، ولو كان مسلما لم تصح كتابته، بل يجبر المولى على بيعه من مسلم، بخلاف ما لو أسلم بعد الكتابة فإنها تستمر، نعم لو كانت مشروطة فعجز، بيع عليه.
ولو كاتب الحربي مثله، صح.
ولا تصح كتابة المرتد مطلقا (2)، ولولي الطفل كتابة مملوكه مع الغبطة للطفل، وكذا المجنون.