المواقيت المذكورة آنفا (1).
د - إنه لا يشترط الإتيان فيهما بالحج والعمرة في عام واحد، بخلاف التمتع.
ه - إنه لا يشترط كون عمرتهما في أشهر الحج، بخلاف التمتع.
و - إنه لا يتعين في التحلل من عمرتهما التقصير، بل يتخير بينه وبين الحلق، بخلاف المتمتع (2).
ز - إنهما يجوز لهما تقديم طواف الحج على الموقفين اختيارا، ويحل لهما الطيب - حينئذ - بخلاف المتمتع، فإنه لا يجوز إلا لضرورة.
ح - إنه يجوز لهما تأخير طواف الحج وسعيه طول ذي الحجة - على كراهية - بخلاف المتمتع.
ط - إنه لا يتعين عليهما وجوب الهدي، بل الوجوب تخييري بينه وبين التلبية، بخلاف المتمتع.
ي - إنه (3) يجب في عمرتهما طواف النساء، بخلاف المتمتع، فإنه لا يجب في عمرته، على الأصح.
والقارن يفارق المفرد بأمرين:
ألف - سياق الهدي.
ب - التخيير - في عقد إحرامه - بين التلبيات وبين التقليد أو الإشعار.
إذا عرفت هذا، فهنا فصلان:
[الفصل] الأول: في أفعال العمرة المتمتع بها.
وهي خمسة: