كتاب النذر والعهد ويشترط في الناذر ما يشترط في الحالف، والإسلام لأن القربة مرادة هنا بخلاف اليمين، وحكم المرأة والولد والعبد كما تقدم، ولا فرق (1) بين الأب المسلم والكافر، وكذا الزوج والسيد.
وشرط الصيغة: التلفظ بها، ونية التقرب، وتكفي القربة (2) في الصيغة، فلو قصد منع نفسه لا التقرب لم ينعقد.
ولا بد من كون المنذور راجحا.
فإن كان منذور الفعل، فضابطه أن يكون طاعة أو مباحا راجحا.
وإن كان منذور الترك، فضابطه أن يكون مرجوحا كالحرام، والمكروه والمباح الراجح الترك.
ولا ينعقد على المباح المتساوي (3).