كتاب المساقاة وهي: معاملة على الشجر بحصة من ثمرها.
وهي لازمة من الطرفين.
ولا بد من الإيجاب، وهو: ساقيتك على هذه الشجرة مدة كذا لتعمل فيه (1)، بنصف حاصله، مثلا.
وكذا: عاملتك، أو: سلمت إليك، أو: صالحتك، أو: اعمل في بستاني (2) هذا.
والقبول، وهو الرضا بذلك الإيجاب، نحو: قبلت، ورضيت.
ويكفي الفعلي (3)، كما تقدم.
ولا بد من كون الشجر ثابتا (4)، ينتفع بثمرته، مع بقاء عينه.
ويصح على ما له ورق، كالتوت.
ولا بد من تعيين المدة.